9
[المسألة الأولى يشترط في النائب أمور]
[أحدها البلوغ على المشهور]
قوله قده: (يشترط في النائب أمور: أحدها البلوغ على المشهور، فلا يصح نيابة الصبي عندهم و ان كان مميّزا، و هو الأحوط، لا لما قيل من عدم صحة عباداته، لكونها تمرينية، لان لأقوى كونها شرعية، و لا لعدم الوثوق به، لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه، لأنه أخص من المدعى، بل لأصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدلة، خصوصا مع اشتمال جملة من الاخبار على لفظ الرجل. إلخ)
اعلم ان الدليل على اشتراط لبلوغ في صحة النّيابة منحصر في أمور ثلاثة:
(الأول) -ما نقله المصنف (قده) من عدم صحة عباداته. و جوابه ما أفاده:
من أن الأقوى شرعية عباداته لا تمرينيتها.
(الثاني) -دعوى عدم الوثوق به اما لما ذكره المصنف (قده) من عدم الرادع له من جهة عدم تكليفه، و اما لجهله بعد بالمسائل و الأحكام، فلا يوثق بإيمانه بالحج على الوجه لصحيح. و جوابه ما أفاده أيضا: من أنه أخص من المدعي الذي هو عدم قابلية الصّبي في نفسه للنيابة و لا ربط له بالوثوق و عدمه، ضرورة: أن الوثوق طريق لإحراز صحة لعمل بعد فرض تشريع النيابة فيه سواء كان النائب بالغا أم صبيا.
(الثالث) -ان الأصل عدم فراغ ذمة المنوب عنه بفعل النائب، لأن إطلاق الصيغة في كل واجب كما ذكرنا يقتضي صدور الفعل من المأمور مباشرة، فاجزاء فعل الغير عنه سواء أتى به بعنوانه نيابة أو بعنوان آخر يكون على خلاف الأصل، و خرجنا عن مقتضى هذا لأصل في نيابة البالغ العارف بالأحكام بالدليل و بقي غير البالغ تحت الأصل، لعدم شمول أدلة النيابة له، لأحد وجهين: (الأول) : ما ذكره المصنّف (قده) في المتن: من انصراف الأدلة عن الصبي. و (فيه) : ان دعوى انصراف الأدلة مما لا وجه له، لكونه ناشئا من نس الذهن بالفتاوى أوّلا، و على فرض ثبوته مع قطع النظر عن الفتاوى فبدوى ثانيا، لا عبرة به في تقييد الإطلاقات، لعدم كونه كالقرينة الحافّة بالكلام الّذي هو الضّابط