10في الانصراف الصّالح للتقييد. و تأييده (قده) : باشتمال جملة من الاخبار على لفظ (الرجل) ايضا قابل للمناقشة، لإمكان صدق هذا العنوان على الصّبي المميّز القريب بالبلوغ، أ فهل يفرّق العرف بين من بلغ و بين من بقي إلى بلوغه خمس دقائق مثلا في صدق عنوان (الرجل) عليه فيمكن التمسّك في إثبات عدم اعتبار البلوغ في صحة النيابة بإطلاق نفس الاخبار المشتملة على لفظ (الرجل) . و لكنه لا يخلو من تأمل (الثاني) : دعوى عدم كون الاخبار في مقام بيان الشرائط حتى يستفاد من إطلاقها و عدم ذكرها لاعتبار البلوغ عدم اشتراطه في صحة النّيابة. فيبقى الشك حينئذ بحاله، فيتعين الرجوع الى مقتضى الأصلو هو بطلان الاستنابةفإن الأخبار الواردة في الاستنابة في الحج عن الميت أو عن الحي في بعض الموارد الخاصة انما هي في مقام تشريع أصل الاستنابة التي هي على خلاف الأصل الاولى، لا في مقام بيان شرائطها كي يدفع الشك بها. و لكن يمكن المناقشة في ذلك بأنه و ان كانت طائفة من الأخبار في مقام بيان أصل تشريع النيابة، لكن هنا طوائف أخر واردة في مقام بيان الخصوصيات دون أصل التشريع و هي خالية عن ذكر البلوغ فنتمسك بإطلاقها لدفع الشك.
(الاولى) منها: ما ورد في صحة حج الرجل عن المرأة و بالعكس، كصحيح معاوية بن عمار قال: قلت: لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : الرّجل يحجّ عن المرأة و المرأة تحجّ عن الرجل؟ قال: لا بأس 1و حديث حكم بن الحكيم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال:
يحج الرجل عن المرأة و المرأة عن الرجل و المرأة عن المرأة 2و حديث بشير النبّال قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : ان والدتي توفيت و لم تحج؟ قال: يحج عنها رجل أو امرأة، قال: قلت: أيهما أحب إليك؟ قال: رجل أحبّ الىّ 3.
(الثانية) : بعض الأخبار الواردة في تشريع الاستنابة في الحج المشتملة على لفظ