8و الأحكام المؤبدة المجعولة القابلة للتقييد.
و فيما علم مقتضى حدوثه مع الشك في المانع و الدافع عنه كما إذا علم انعقاد عقد البيع و شك في لزومه و جوازه للشك في اقترانه بغبن في البيع أو عيب في المبيع و هكذا من أسباب الخيار المانعة من اللزوم فيحكم بلزوم العقد أخذا بالمقتضي المعلوم و إلغاء للمانع المحتمل و فيما علم مقتضى رفعه مع الشك في اقترانه بالدافع عن تأثيره كما إذا اغتسل عن الجنابة مثلا و شك في حدوث الحدث في أثنائه فيحكم برفع حدث الجنابة أخذا بالمقتضي المعلوم و إلغاء للمانع و الدافع المحتمل.
و بما بيناه تبين أن ما ذكره بعضهم من أن المراد بالمقتضي و المانع في قاعدة المقتضي و المانع لا يخلوا من أحد وجوه ثلاثة: الأول: أن يكون المراد من المقتضي ما يقتضي وجود الأثر التكويني في عالم التكوين و من المانع ما يمنع عن تأثير المقتضي.
الثاني: أن يكون المراد من المقتضي ما يقتضي الأثر الشرعي بحسب جعل الشارع و من المانع ما يمنع عن ترتب الأثر الشرعي بجعل من الشارع فيكون كل من المقتضي و المانع شرعيا.
الثالث: أن يكون المراد من المقتضي ما يقتضي تشريع الحكم من الملاكات التي يبتني عليها الأحكام كما يقال إن العلم مقتض لوجوب الإكرام و من المانع ما يمنع عن تأثير المقتضي في الجعل كالفسق مثلا في غير محله.
لما عرفت من أن المراد بالمقتضي معنى آخر غير الوجوه الثلاثة المذكورة و إنما يكون المعنى الثاني من مصاديق المعنى الذي ذكرناه و هكذا المعنى الأول إذا لم يكن الأثر التكويني مستقلا في الوجود و يكون متحدا مع منشئه اتحاد الأمر المنتزع مع منشأ انتزاعه.
ثم زيف الوجه الثاني بوجوه ثلاثة