125الفور، أو على التراخي؟ بمعنى أنه إذا تحققت شروط الحج، و وجدت الاستطاعة، فهل على المستطيع ان يبادر الى الحج في نفس السنة التي استطاع فيها، و لا يجوز له أن يؤخر و يماطل إلى السنة القادمة، بحيث إذا أخر عصى و أثم، و وجب عليه أن يبادر إلى الأداء و الوفاء في السنة القادمة، فإذا أهمل إلى الثالثة عصى و أثم، و بادر أيضا إلى العمل في الرابعة، و هكذا، أو لا عصيان بالتأخير و التأجيل ما دام يظن البقاء و السلامة، بل هو مخير بين الأداء في السنة الأولى، و ما يليها، تماما كالصلاة يؤديها في أوّل الوقت و آخره؟
الجواب:
اجمع العلماء على أن حجة الإسلام تجب على الفور لا على التراخي، حتى أن كثيرا منهم قالوا: ان التأخير كبيرة موبقة و مهلكة، و ليس لنا، و لا لأحد غيرنا ان يناقش في انعقاد هذا الإجماع، و قيامه في كل عصر، و لكن مع اعترافنا به نقول: انه ليس بحجة يركن إليها، لأن المعروف من أصول المذهب أن الإجماع انما يكون دليلا يركن إليه إذا علم بأنه يكشف عن رأي المعصوم، فإذا علم أو احتمل أنه استند إلى آية أو رواية، أو أصل أو احتياط، سقط عن الدلالة و الاعتبار، بداهة ان العلم لا يناقض العلم، و الاحتمال لا يجتمع مع العلم بحال.
و نحن نعلم أن الفقهاء قد استدلوا و اعتمدوا لوجوب الفور بروايات لا تدل على وجوبه، و أظهر هذه الروايات قول الإمام الصادق عليه السّلام: «إذا قدر الرجل على ما يحج به، ثم دفع ذلك، و ليس له شغل يعذر به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام» .
و هذا القول من الإمام عليه السّلام أجنبي عن الفور، لأن المفهوم منه أن سوّف، حتى أدى به التسويف إلى ترك الحج كلية فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام، لا