126أن من أخر إلى السنة الثانية أو الثالثة، مع ظن السلامة. و تدل على ما قلناه لفظة «ترك» و لو أراد التراخي لقال «أخر أو تراخي» ، و لا أقل من احتمال إرادة أحد المعنيين، الفور أو التراخي، و لا ترجيح لأحدهما، بعد البناء على أن الأمر لا يدل على الفور، و لا على التراخي، بل على مجرد وجود الفعل، و كفى. هذا، إلى أن أكثر الناس، حتى العلماء و قادة الدين يؤخرون الحج إلى الخامسة و السادسة، لا إلى الثانية فقط، و لا يرون أنفسهم، أو يراهم أحد أنهم تاركون لشريعة من شرائع الإسلام.
و مهما يكن، فإن المبادرة في السنة الأولى أفضل، و أحفظ للدين، لقوله تعالى فَاسْتَبِقُوا اَلْخَيْرٰاتِ 1، و لأن التأخير عرضة للفوات، و حوادث الزمان.
الشروط:
و يجب الحج بشروط:
1-العقل
، لأنه متى أخذ ما وهب سقط ما وجب، و لو أفاق المجنون مدة تتسع لأداء الحج بتمامه وجب عليه ان كان مستطيعا، و إذا لم يتسع وقت الإفاقة لجميع الأعمال سقط عنه الوجوب.
2-البلوغ
، قال الإمام الصادق عليه السّلام: «لو أن غلاما ما حج عشر حجج، ثم احتلم كان عليه فريضة الإسلام» . بداهة ان الإتيان بغير الواجب لا يسقط الواجب، حتى و لو كان مستحبا لذاته، فكيف به إذا كان لمجرد التمرين 2! و مهما يكن،