338أنه لا خلاف فيه بين العلماء مع أنه قد حكي عن أبي حنيفة أنه قد أبطله و في اشتراط إذن الولي وجهان أوجههما نعم كما عليه الأكثر كالفاضلين و الشهيدين و من تأخر عنهما تبعا للمحكي عن ظاهر المبسوط و الخلاف لا لما ذكروه من تضمنه غرامة مال و لا يجوز له التصرف في ماله بدون إذن الولي فإنه لا يخلو عن نظر بل ورود المنع عليه ظاهر كما صرح به بعض من تأخر بل للاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن من مورد الفتوى و النص و هو الصبي المأذون و ذلك لأن الإحرام عبادة متلقاة عن الشرع يجب الاقتصار فيها على النص و ليس إلا من مر مضافا إلى أن الصحة هنا بمعنى ترتب الكفارات عليه أو على الولي و الهدي أو بدله و لم يجز له التصرف بشيء من ذلك في المال إلا بإذن الولي أو لورود نص من الشرع بذلك جلي و ليس كما مر و لعل هذا مراد القوم مما مر من الدليل و إن قصرت عبارتهم عن التعبير و إلا فلورود النص الجلي بلزوم الكفارات عليه بإحرامه في ماله و لو من غير إذن الولي كيف يمكنهم المنع عنه بمثل ذلك الدليل و بالجملة فالظاهر أن مقصودهم وجوب الاقتصار فيما خالف الأصل على مورد الدليل و ليس فيه كما عرفت تعميم و كذا يصح الإحرام بالصبي غير المميز بأن يجعله الولي محرما و يأتي بالمناسك عنه قيل بلا خلاف للصحاح قالوا و كذا يصح الإحرام بالمجنون قيل لأنه ليس أخفض منه و هو قياس مع الفارق و لو حج بهما لم يجزأ بهما عن الفرض بل يجب عليهما مع الكمال و تحقق باقي الشروط الاستيناف بلا خلاف بل في ظاهر المنتهى و صريح غيره الإجماع للأصل و النصوص منها الموثق كالصحيح عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم و كذلك الجارية إذا طمثت و نحوه الخبر و يستفاد منهما استحباب الحج بالصبية لو حجها كالصبي و به قطع بعض الأصحاب فقال و لا ريب أن الصبية في معناه مع أنه اعترف بأن ما وقفت عليه في هذه المسألة و أشار بها إلى المسألة السابقة مختص بالصبي و لعله غفل عن هذه الروايات مع أنه قبيل ذلك رواها في هذه المسألة أو أراد اختصاص الروايات بالحج بالصبي لا حجه و ليس في هذه الروايات إشعار بأحد الأمرين بل ظاهرها الثاني و يصح الحج من العبد بل المملوك مطلقا مع إذن المولى و إن لم يجب عليه لما مضى لكن لا يجزيه عن الفرض يعني حجة الإسلام بعد انعتاقه و استكماله الشرائط بل يجب عليه إعادتها إلا أن يدرك أحد الموقفين معتقا فتجزيه عنها بلا خلاف في شيء من ذلك بيننا أجده بل على جميعه الإجماع في عبائر جماعة كالخلاف و المنتهى و غيرهما بل على الصحة و عدم الإجزاء قبل إدراك الموقفين معتقا إجماع العلماء في المنتهى كل ذلك للصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة ففي الصحيح المملوك إن حج و هو مملوك أجزأ إذا مات قيل فإن أعتق فعليه الحج و فيه مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج و أما الموثق أو الصحيح أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام فمحمول على ما إذا أدرك الموقف أو على أن المراد إدراك ثواب حجة الإسلام ما دام مملوكا كما ربما يستأنس له بملاحظة الصحيح السابق و غيره و فيه الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر و العبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق و هل يشترط في الإجزاء حيث ثبت تقدم الاستطاعة و بقائها قال الشهيدان نعم و لكن استشكله ثانيهما إن أحلنا ملكه و لذا اعترض الأول جماعة بناء على إحالة ملكه و هو حسن لو انحصر الاستطاعة في ملكية المال من الزاد و الراحلة حيث إنه لا يملكهما و أما مع عدمه فحصولهما بالقدرة على المشي كما مر في القريب و المكي فاعتبارها حسن و حيث إن الإتمام هنا لما جامع الاستطاعة التي للمكي غالبا و كانت كافية للوجوب هنا و إن كانا نائيين كما قيل و يقتضيه إطلاق الآية و النصوص لم يشترطها النصوص و الأكثر التفاتا إلى الأغلب و الشهيد ره لم يلتفت إليه و تعرض لشقوق المسألة في نفس الأمر لكن اعتباره سبق الاستطاعة ربما كان فيه إيماء إلى الاستطاعة المالية كما فهمه الجماعة و ممن صرح بالوجوب هنا بالتمكن من الحج و لو لم يستطع سابقا الفاضل في التحرير فقال و لو أعتق قبل الوقوف أو في وقته و أمكنه الإتيان بالحج وجب عليه ذلك و نحوه عنه في التذكرة بزيادة إلحاقه الصبي إذا بلغ معللا به أصل الحكم فيهما بأن الحج واجب على الفور فلا يجوز لهما تأخيره مع إمكانه كالبالغ الحر إلى أن قال خلافا للشافعي و متى لم يفعلا الحج مع إمكانه فقد استقر الوجوب عليهما سواء كانا موسرين أو معسرين لأن ذلك وجب عليهما بإمكانه في موضعه فلم يسقط بفوات القدرة بعده انتهى و مما ذكرنا ظهر ضعف ما في المدارك و الذخيرة من عدم اعتبار الاستطاعة مطلقا لإطلاق النص و ذلك لأن الإطلاق لا عموم فيه فينصرف إلى الغالب و هو حصول الاستطاعة البدنية المعتبرة في نحو المسألة كما عرفته فلا يشمل ما لو لم يكن هناك استطاعة بالكلية فتكلف الحج بجهد و مشقة فكيف يمكن الحكم بالإجزاء عن حجة الإسلام لو استطاع بعده ثم لو سلم الإطلاق أو العموم لكان معارضا بعموم ما دل على شرطية الاستطاعة من الكتاب و السنة و التعارض بينهما تعارض العموم و الخصوص من وجه فلا بد لترجيح هذا الإطلاق من دلالة و هي مفقودة و لو وجدت من نحو أصل البراءة لكانت هي الحجة دون الإطلاق مع أن العمل به مشروط بتكافؤ المتعارضين و تقاومهما و لا ريب أن عموم الشرطية أقوى سندا و متنا و دلالة بل ربما يظهر من بعضهم كونها مجمعا عليها فإذا عدم الأجزاء حيث لم يستطع مطلقا لعله أقوى ثم إن ما مر عن التذكرة من إلحاق الصبي بالعبد في إجزاء حجه عن حجة الإسلام بكماله عند أحد الموقفين محكي عن المبسوط و الخلاف و الوسيلة بل هو المشهور بين الأصحاب كما صرح به جماعة و زاد و المجنون أيضا مع أن المحكي عن الكتب المزبورة الصبي خاصة و كيف كان فلم نقف لهم على حجة يعتد بها عدا ما يحكى عن التذكرة و الخلاف من الإجماع و عليه اعتمد في المسالك قائلا إنه لا مخالف على وجه يقدح و لا بأس به سيما مع اعتضاد النقل بالشهرة الظاهرة و المحكية حد الاستفاضة و بسائر ما ذكروه من الأدلة و إن كان في بلوغها حد الحجية مناقشة هذا و لا ريب أن الأحوط الإعادة بعد الاستطاعة و من لا راحلة له و لا زاد حيث يشترطان في حقه لو حج كان ندبا و لو قدر على المشي و تحصيل الزاد بقرض و نحوه و يعيد لو استطاع بلا خلاف بل عليه الإجماع في صريح الخلاف و المنتهى و غيرهما إلا أن فيهما التعبير عن الإجماع بعندنا الظاهر فيه و ليس نصا و هو الحجة مضافا إلى ما مر من الأدلة على شرطية الاستطاعة فيكون الحج مع فقدها كالصلاة قبل وقت الفريضة و أداء الزكاة قبل وقت وجوبها و كذا الحكم في فاقد باقي شروط الوجوب كما هو صريح جماعة و حكي عن المشهور خلافا لمحتمل العبارة و صريح الدروس ففرق بين فاقد الزاد و الراحلة فلا يجزي و غيره كالمريض و الممنوع بالغدو و تضيق الوقت و المغصوب فيجري قال لأن ذلك عن باب تحصيل الشرط