337و ربما قيل مطلقا و قد أورد على كل من الفريقين إيرادات لا فائدة مهمة للتعرض لها بل ينبغي صرف الهمة بعون اللّٰه إلى ما هو أهم منها و أولى فنقول و هو فرض على المستطيع للسبيل إليه من الرجال و الخناثى مطلقا و النساء بالكتاب و السنة و الإجماع و إنما يجب بأصل الشرع أي من غير جهة المكلف مرة واحدة في مدة العمر للأصل و النصوص المستفيضة من طرق العامة و الخاصة و لا خلاف فيه أجده إلا من الصدوق في العلل فأوجبه على المستطيع في كل عام كما في المستفيضة المتضمنة للصحيح و غيرها لكنها كقوله شاذة مخالفته لإجماع المسلمين كافة كما صرح به الشيخ في التهذيبين و الفاضلان في المعتبر و المنتهى فلتكن مطرحة أو محمولة على الاستحباب أو على أن المراد بكل عام يعني على البدل كما ذكرهما الشيخ و الفاضل في التذكرة و زاد جماعة فاحتملوا حملها على إرادة الوجوب كفاية بمعنى لزوم أن لا يخلو بيت اللّٰه تعالى عن طائف أبدا كما يستفاد من النصوص المستفيضة المتضمنة للصحيحة و غيرها و خير المحامل أوسطها لمنافاة ما عداه لما في بعض تلك الأخبار من التنصيص بأن اللّٰه تعالى فرض الحج على أهل الجدة في كل عام و أن ذلك قول اللّٰه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ الآية فإن مفاد الآية الوجوب عينا إجماعا و الثاني بالخصوص لما في بعض النصوص الشاهدة عليه من تعميم ذلك للغني و الفقير و ذكر مثل ذلك في زيارة النبي ص مع أن ظاهر تلك النصوص الاختصاص بأهل الجدة و لم أر قائلا بالوجوب مطلقا فيهما و يمكن جعله دليلا على إرادة الاستحباب فيما عداه و يجب وجوبا مضيقا بأخبارنا و إجماعنا كما صرح به جماعة منا مستفيضا كالناصريات و الخلاف و المنتهى و الروضة و غيرها و المراد بالفورية وجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة مع الإمكان و إلا ففيما يليه و هكذا و لو توقف على مقدمات من سفر و غيره وجب الفور بها على وجه يدركه كذلك و لو تعددت الرفقة في العام الواحد قيل وجب السير مع أولها فإن أخر عنها و أدركه مع التالية و إلا كان كمؤخره عمدا في استقراره و اختاره في الروضة و في إطلاقه نظر و لذا خصه الشهيد في الدروس بما إذا لم يثق بسفر الثانية و فيه أيضا إشكال و الأوفق بالأصل جواز التأخير بمجرد احتمال سفرها كما احتمله بعض قال لانتفاء الدليل على فورية السير بهذا المعنى انتهى و هو حسن إلا أن الأول ثم الثاني أحوط ثم إن هذا بالإضافة إلى أصل وجوب المبادرة إلى الخروج بحيث يكون بالترك إثما و أما بالإضافة إلى ثبوت الاستقرار الموجب للقضاء فما ذكره في الروضة متعين جدا لعموم ما دل على وجوبه السليم عن المعارض أصلا و قد يجب بالنذر و شبهه من العهد و اليمين و الاستيجار للنيابة وجب على المنوب عنه أم لا و الإفساد و لو للمندوب بناه على وجوبه و لو بالشروع و يستحب لفاقد الشرائط للوجوب مطلقا كالفقير أي الذي لم يستطع و لو كان غنيا و المملوك مع إذن مولاه لعموم الترغيب فيه عموما و خصوصا كما ستقف عليه إن شاء اللّٰه
[المقدمة الثانية في شرائط حجة الإسلام]
المقدمة الثانية في بيان شرائط حجة الإسلام و وجوبها و هي ستة البلوغ و العقل و الحرية و الاستطاعة بلا خلاف في هذه الأربعة بل عليها إجماع علماء الإسلام كما في عبائر جماعة و النصوص بها مضافة إلى الكتاب العزيز في الأخير عموما و خصوصا مستفيضة و المراد بالاستطاعة عندنا الزاد و الراحلة إن لم يكن من أهل مكة و لا بها بالإجماع كما في الناصريات و الخلاف و الغنية و المنتهى و التذكرة و السرائر بل فيه إجماع المسلمين عدا مالك ثم فيه و لو لا إجماع المسلمين على إبطال قوله لكان إلى الآخر و هو الحجة مضافا إلى النصوص المستفيضة منها الموثق و الصحيح المروي عن توحيد الصدوق في تفسير الآية مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ما يعني بذلك قال من كان صحيحا في بدنه مخلا سربه له زاد و راحلة فهو ممن يستطيع الحج و نحوهما المروي عن تفسير العياشي و عنه خبران آخران في أحدهما أنها الصحة في بدنه و القدرة في ماله و الثاني القوة في البدن و اليسار فالمال و منها إنما يعني بالاستطاعة الزاد و الراحلة ليس استطاعة البدن و منها المروي في العلل أن السبيل الزاد و الراحلة مع الصحة و قصور السند أو ضعفه حيث كان مجبورا بعمل الأصحاب و ظاهر الكتاب بناء على عدم انصراف إطلاق الأمر إلا إلى المستطيع ببدنه فاعتبار الاستطاعة ليس بعده إلا لاعتبار شيء آخر وراءه و ليس إلا الزاد و الراحلة بإجماع الأمة و حمله على التأكيد خلاف الظاهر بل الظاهر التأسيس و ما ورد في الصحاح و غيرها من الوجوب على من أطاق المشي من المسلمين فلشذوذها و ندرتها محمولة على من استقر عليه فأخره أو التقية عن رأي مالك القائل به كما مر إليه الإشارة أو الاستحباب كما ذكره شيخ الطائفة و لا يخلو عن مناقشة و الجمع بين هذه النصوص و السابقة بحملها على الغالب من توقف الاستطاعة على الزاد و الراحلة دون هذه فيحمل على المتمكن و لو من دونهما كما اتفق لبعض المتأخرين و إن كان في حد ذاته حسنا إلا أنه فرع التكافؤ المفقود بما عرفت من شذوذ الأخبار الأخيرة و مخالفتها الإجماعات المحكية حد الاستفاضة المعتضدة بالأصل و الشهرة العظيمة بين الخاصة و العامة و ظاهر الآية الكريمة على ما عرفته نعم يجب الاقتصار فيما خالف الأخبار الأخيرة على قدر ما اجتمع فيه المرجحات المزبورة و هو البعيد المحتاج في قطع المسافة إلى راحلة خاصة و أما غيره من القريب و المكي غير المحتاجين إليها فينبغي العمل فيهما بما تضمنته الأخبار الأخيرة و به أفتى أيضا جماعة و منهم الشيخ في المبسوط و الفاضل في المنتهى و التذكرة كما قيل و يمكن تنزيلها كإطلاق الأكثر عليه أيضا زيادة على ما عرفته جمعا و يستفاد من الأخبار المتقدمة اعتبار الشرط السادس و هو التمكن من الميسر و يدخل فيه الصحة من المرض المانع من الركوب أو السفر و إمكان الركوب و تخلية السرب بفتح السين المهملة و إسكان الراء أي الطريق و سعة الوقت مع أن في المنتهى إجماعنا عليه بل عن المعتبر أن عليه إجماع العلماء و يدل عليه و على أكثر الشروط المتقدمة بل كلها عدم صدق الاستطاعة في العرف بدونها غالبا و نحو الصحيح من مات و لم يحج حجة الإسلام لم يمنع من ذلك حاجة تجحف به أو مريض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا و هل يعتبر الاستطاعة من البلد كما عن شيخنا الشهيد الثاني أو يكفي حصولها في أي موضع اتفق و لو قبل التلبس بالإحرام كما هو خيرة جماعة قولان ظاهر إطلاق الأدلة بل عمومها الثاني و نحوها الصحيح في الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان و طريقه بمكة فيدرك الناس و هم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أ يجزيه ذلك عن حجة الإسلام قال نعم و حيث قد ثبت هذه الشروط ف اعلم أنه لا يجب على الصبي مطلقا و لا على المجنون و يصح الإحرام من الصبي المميز بإذن الولي بإجماعنا كما عن ظاهر الخلاف بل قيل بالإجماع و الصحاح و في ظاهر المنتهى و التذكرة كما في المدارك و الذخيرة