201الحل، و لو تعذر أحرم من موضعه.
و شروط التمتع أربعة: النية، و وقوعه في أشهر الحج، و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، و الإتيان به و بالعمرة في عام واحد، و الإحرام بالحج من مكة، و لو أحرم من غيرها رجع، فان تعذر أحرم حيث قدر و لو بعرفة، و لا حج له لو تعمد.
و شروط القارن و المفرد ثلاثة: النية، و وقوعه في أشهر الحج، و عقد إحرامه من الميقات أو دويرة أهله ان كانت أقرب الى عرفات.
و إذا دخل أحدهما إلى مكة، جاز له التطوع بالطواف، و يستحب لهما تجديد التلبية عند صلاة الطواف، و لو أرادا تقديم طواف الحج و سعيه على الوقوف جاز على كراهية، و لا يجوز ذلك للمتمتع، و لا له التطوع بالطواف بعد إحرام حجه قبل عرفة، و لا يقدم طواف النساء أصلا إلا لضرورة كخوف الحيض.
و يجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول إلى المتعة ان كان إحرامه بتطوع، أو كان قد نذر حجا مطلقا، أو تساوي منزلاه، و لا يلبي بعد طوافه و سعيه، و لو فعل أثم و لم تبطل متعته.
و لا عدول للقارن، و إذا لبى القارن استحب له اشعار ما ساقه من البدن، يشق سنامه من الجانب الأيمن، و يلطخ صفحته بالدم.
و لو تكثرت دخل بينها و أشعر هذه في الصفحة اليمنى، و هذه في الصفحة اليسرى، و له التقليد و هو أن يعلق في رقبة المسوق نعلا أو سيرا أو خيطا صلى فيه، و هو مشترك بين الانعام الثلاث، و يختص الاشعار بالإبل.
و لا يجب على القارن و المفرد هدي، و انما يجب على المتمتع.