194
كتاب الحج
و فيه أبواب:
الباب الأول
(في المقدمات)
و هي أربع:
المقدمة الأولى
(في شرائط حجة الإسلام)
الحج في اللغة: القصد. و في الشرع: القصد الى بيت اللّٰه تعالى بمكة لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلق بزمان مخصوص، و هو واجب و ندب.
فالواجب بأصل الشرع هو حجة الإسلام في العمر مرة على الفور، و قد تجب بالنذر و اليمين و العهد و الإفساد و الاستئجار، و تتكرر بتكرر السبب. و الندب ما سواه، كفاقد الشروط و المتبرع به.
و انما تجب حجة الإسلام بالتكليف و الحرية و الاستطاعة، و هي الزاد و الراحلة و لا يشترط المحمل و ان كان من أهله مع قدرة الركوب على الزاملة، نعم لا يجب المشي و ان قدر عليه، و مئونة طريقه و عياله الواجبي النفقة ذهابا و إيابا على حسب حاله، و ما يضطر اليه من الآلات و الأوعية.
و لا يجب بيع دار السكنى و عبد الخدمة و فرس الركوب إذا كان من أهلها.