200عشر، و يرمي في اليومين الجمار الثلاث، ثمَّ ينفران شاء أو يقيم الى الثالث فيرميه.
و المفرد يحرم من الميقات، ثمَّ يمضي الى عرفة، ثمَّ الى المشعر، ثمَّ يأتي منى فيقضي مناسكه بها، ثمَّ يأتي مكة فيطوف بالبيت للحج و يصلي ركعتيه، ثمَّ يسعى، ثمَّ يطوف للنساء و يصلي ركعتيه، ثمَّ يرجع الى منى فيرمي اليومين أو الثلاث، ثمَّ يأتي بعمرة مفردة.
و القارن كذلك الا أنه يقرن بإحرامه سياق الهدي.
و التمتع فرض من نأى عن مكة بثمانية و أربعين ميلا من كل جانب، و الباقيان فرض من دنا عن ذلك.
و لو عدل كل منهم الى فرض الأخر اختيارا لم يجز، و يجوز مع الضرورة فيعدل المتمتع إذا خاف ضيق الوقت و قصوره عن التحلل، و إنشاء الإحرام بالحج، و حصول الحيض قبل أربعة أشواط من طواف العمرة، فيقول: أعدل من عمرة التمتع الى حج الافراد حج الإسلام لوجوبه قربة الى اللّٰه، ثمَّ يخرج الى عرفات و يأتي بعمرة بعد الحج.
و يعدل من قسميه إليه إذا عجز عن العمرة بعد الحج: اما بفوات الرفقة، أو خوف طريان الحيض عند إرادتها، أو الخوف من عدو، فيقول: أعدل من حج الافراد الى عمرة التمتع عمرة الإسلام لوجوبه قربة الى اللّٰه.
و قد يكون العدول ابتداء، فلا يحتاج الى ذكر العدول في النية.
و لو كان له منزلان بمكة و ناء، فالحكم لا غلبهما في الإقامة، فإن تساويا تخير و الأفضل التمتع.
و لو أقام الافاقي ثلاث سنين انتقل فرضه كالعكس، و دونها يتمتع فيخرج الى ميقات بلده أو غيره من المواقيت و يحرم منه بحج الإسلام، فإن تعذر فمن أدنى