314ما لم يجحف، و لو دفع إليه مال لمصالحة 1العدوّ قيل: لم يجب قبوله، و لو دفع المال إلى العدوّ و خلا السرب وجب. و يجب سلوك الآمن من الطرق و إن بعد أو كان في البحر، و لو اشتركت في العطب سقط، و كذا لو خاف هيجان البحر.
فرع:
لو خرج مع الأمن فخاف في أثناء الطريق أو هاج عليه البحر رجع إن أمن، و لو تساوى الذهاب و الإياب و المقام في الخوف احتمل ترجيح الذهاب.
و لا يجب قتال العدوّ و إن كان كافرا و ظنّ السلامة، نعم يستحبّ، بخلاف ما لو كانوا مسلمين إلاّ من حيث النهي عن المنكر. و يجب البدار مع أوّل رفقة، إلاّ أن يثق بالمسير مع غيرها.
و ثامنها: التمكّن من المسير بسعة الوقت،
فلو ضاق أو احتاج إلى سير عنيف ليطوي المنازل و عجز سقط في عامه، و كذا لو قدر بمشقّة غير محتملة.
و لو حجّ فاقد هذه الشرائط لم يجزئه، و عندي لو تكلّف المريض و المعضوب و الممنوع بالعدوّ و ضيق 2الوقت أجزأ، لأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط فإنّه لا يجب، و لو حصّله وجب و أجزأ، نعم لو أدّى ذلك إلى إضرار بالنفس يحرم إنزاله، و لو قارن بعض المناسك احتمل عدم الإجزاء.
و هنا شروط غير معتبرة عندنا و هي أربعة:
[الأول] الإسلام،
فيجب على الكافر و إن لم يصحّ منه، و أولى بالوجوب المرتدّ، و لو أحرما فسد، فإن زال المانع أعادا إن أدركا الوقوف، و لو ارتدّ بعد الحجّ لم يعد على الأقوى، و لو كان في أثناء الإحرام و عاد إلى الإسلام بنى.
و ثانيها: البصر،
فيجب على المكفوف إذا وجد قائدا أو أمكنه الاستقلال.