313و في حكم المعضوب المريض و الهرم و الممنوع بعدو، سواء كان قد استقرّ عليه الوجوب أو لا، خلافا لابن إدريس 1حيث قال: لا تجب إلاّ مع سبق الاستقرار.
و لو بذل للمعضوب الفقير مال يكفي للنيابة، ففي وجوب قبوله وجهان مبنيّان على قبول الصحيح و أولى بالمنع، و يلزم من وجوب قبول المال وجوب قبول بذل النيابة بطريق الأولى، و لو وجب عليه الحجّ بإفساد أو نذر فهو كحجّة الإسلام بل أقوى.
فرع:
لو استناب المعضوب فشفي انفسخت النيابة، و لو كان بعد الإحرام فالأقرب الإتمام، فإن استمرّ الشفاء حجّ ثانيا، و إن عاد المرض قبل التمكّن فالأقرب الإجزاء.
درس 82
و خامسها: أن يكون له ما يموّن به عياله حتّى يرجع
إذا كانوا واجبي النفقة، لأنّ حقّ الآدمي مقدّم، و لرواية أبي الربيع الشامي 2.
و سادسها: الصحّة من المرض و العضب،
و هو شرط في الوجوب البدني لا الماليّ، و لو لم يتضرّر بالركوب وجب.
و سابعها: تخلية السرب،
فيسقط مع الخوف على النفس أو المال أو البضع إذا غلب الظنّ على ذلك. و لو احتاج إلى خفارة أو مال للعدوّ وجب مع المكنة