315
و ثالثها: المحرم في النساء إلاّ مع الحاجة،
و أجرته و نفقته جزء من الاستطاعة، و لا يجب على المحرم الإجابة. و تتحقّق الحاجة بالخوف على البضع، فلو ادّعى الزوج الخوف و أنكرت عمل بشاهد الحال أو بالبيّنة، فإن انتفيا قدّم قولها، و الأقرب أنّه لا يمين عليها. و لو زعم الزوج أنّها غير مأمونة على نفسها و صدّقته فالظاهر الاحتياج إلى المحرم، لأنّ في رواية أبي بصير 1و عبد الرحمن 2تحجّ بغير محرم إذا كانت مأمونة. و إن أكذبته و أقام بينة بذلك أو شهدت به القرائن فكذلك، و إلاّ فالقول قولها. و هل يملك الزوج محقّا منعها باطنا؟ نظر.
و رابعها: إذن الزوج،
و ليس شرطا في الوجوب و لا في البدار في الحجّ الواجب المضيّق، نعم يستحبّ استئذانه، فإن امتنع خالفته، و يشترط 3في التبرّع، و المعتدّة رجعيّة زوجة بخلاف البائن. و نفقة الحضر على الزوج حيث يجوز الخروج.
و اختلف في الرجوع إلى كفاية بنحو صناعة أو بضاعة أو ضيعة، فنقل الشيخ 4الإجماع عليه، و أنكره الحلّيّون 5و هو أصحّ 6. و اختلف في اشتراط الإيمان في الصحّة، و المشهور عدم اشتراطه، فلو حجّ المخالف أجزأ ما لم يخلّ بركن عندنا لا عنده، فلو استبصر لم تجب الإعادة، و قال ابن الجنيد 7و القاضي 8: