78ياستحباب طواف القدوم للرجل، دونها.
يااستحباب الهرولة في السعي له، دونها.
يباشتراط إذن الزوج في مندوب حجّها، دونه.
يجثبوت ولاية الإحرام بالطفل للرجل إجماعا، و فيها على الأقوى.
يداعتبار وجود المحرم فيها على قول، و مع الخوف إجماعا، و لا يعتبر فيه إجماعا.
يهإذن الزوج في انعقاد نذر الحجّ بالنسبة إليها، دونه.
هذا ما سنح [لي] 1، و قد يمكن استخراج شيء آخر عند التأمّل.
و الخنثى يجوز لها تغطية الوجه أو الرأس و لا كفّارة، و لا تجمع بينهما، فتكفّر حينئذ، و تجتنب ما يحرم على الرجل و المرأةإذا أمكناحتياطا.
الثاني: الطواف
، و شرطه:
1-الطهارة من الحدث و الخبث، و إن كان معفوّا عنه في الصلاة، على الأقوى.
2-و ستر 2ما يجب ستره في الصلاة من الرجل و المرأة، حتّى كعبها.
3-و الختان للذكر، إلاّ مع الضرورة.
4-و مقارنة النيّة لابتدائه، محاذيا بأوّل جزء من مقاديم بدنه أوّل الحجر، علما أو ظنّا.
5-و الحركة بنفسه، أو دابّته، مثلا.
6-و استدامة النيّة إلى آخر الطواف.