71
كتاب الحجّ
و هو: واجب، و ندب.
فيجب مرّة على الكامل، الحرّ، المستطيع، المتمكّن من المسير و نفقة واجب النفقة ذاهبا و عائدا، و هي حجّة الإسلام.
و قد يجب بالنذر و شبهه، و بالاستيجار، و الإفساد.
و يتكرّر بتكرّر السبب.
و الندب 1ما عدا ذلك.
و هو ثلاثة أنواع: تمتّع، و قران، و إفراد.
فالتمتّع فرض من نأى عن مكّة بثمانية و أربعين ميلا.
و القران و الإفراد فرض من دنا 2عن ذلك.
و يمتاز المتمتّع عنهما بأمور:
الفإنّهما يقدّمان الحجّ على العمرة، بخلاف المتمتّع، فإنّه يقدّمها.
بإنّ ميقات الإحرام لحجّ التمتّع مكّة، و لحجّهما المواقيت الآتية.
جإنّ ميقات إحرام عمرتهما أدنى الحلّ، و ميقات عمرة التمتّع