11و
ثانيهاالعدد
، و هو سبع حصيات، و عليه اتفاق الخاصة و العامة، و يدل عليه رواية أبي بصير 1قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) :
ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات، فقال: خذ واحدة من تحت رجلك» .
و استدل على ذلك برواية عبد الأعلى 2عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى، قال: يعيدها إن شاء من ساعته، و ان شاء من الغد إذا أراد الرمي، و لا يأخذ من حصى الجمار» .
و في الدلالة تأمل، لاحتمال أن تلك الواحدة التي وقعت من الست، فلا يتم الاستدلال.
و قال في كتاب الفقه الرضوي 3: «و ارم جمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات» و هو صريح في المطلوب.
و ما رواه في الكافي و من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار 4عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال في رجل أخذ احدى و عشرين حصاة فرمى بها، فزاد واحدة فلم يدر من أيتهن نقصت؟ قال فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، قال: و قال في رجل رمى الأولى بأربع و الأخيرتين