2
الجزء الخامس عشر
[تتمة كتاب الحج]
بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ
الباب الثاني
في الإحرام و ما يتبعه
، و منه حكم الحصر و الصد و البحث فيه يقع في مقاصد:
المقصد الأول في مقدماته
و هي أمور
الأولتوفير شعر الرأس
من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع، و يتأكد عند هلال ذي الحجة. و المشهور بين الأصحاب ان ذلك على سبيل الاستحباب، و هو قول الشيخ في الجمل و ابن إدريس و سائر المتأخرين. و قال الشيخ في النهاية: فإذا أراد الإنسان ان يحج متمتعا فعليه ان يوفر شعر رأسه و لحيته من أول ذي القعدة و لا يمس شيئا منها. و هو يعطي الوجوب. و نحوه قال في الاستبصار. و قال الشيخ المفيد في المقنعة: إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه.
و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة روايات:
منهاما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن ابي عبد الله