10أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم» .
و عن سعيد السمان 1قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى، فأمر من كان عليها منهن هدي أن ترمي و لا تبرح حتى تذبح، و من لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور» .
و عن أبي بصير 2عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لا بأس أن تقدم النساء إذا زال الليل، فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصيرن ساعة ثم ليقصرن، و ينطلقن إلى مكة فيطفن، إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن» .
و عن سعيد الأعرج في الصحيح 3قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) :
جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل، قال: نعمإلى أن قالثم أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة العظمى، فيرمين الجمرة، فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من أظفارهن» الحديث.
و بذلك يظهر أن القول بالاستحباب بعد ورود هذه الاخبار مما لا يلتفت إليه، و لا يعرج في مقام التحقيق عليه.
المسألة الثانية [الأمور الواجبة في الرمي]
يجب فيه أمور
أحدهاالنية
، و قد تقدم الكلام فيها في غير مقام.