215ممن لا يستطيع الكلام، أو الاشعار و التقليد من القارن و المفرد، و تجريد الصبيان من فخ 1إذا أراد أهلوهم 2الحج بهم.
و ان لا يعقد الإحرام بأقل من اربع مرات من التلبية.
و لا يلبس سلاحا في هذه الحال إلا الضرورة.
و لا تصلى المرأة صلاة الإحرام إذا عرض لها الحيض في وقته حتى تطهر، بل تفعل ما تفعله الحائض، و تمضى.
و يستحب له توفير شعر الرأس و اللحية من أول ذي القعدة، و تنظيف الجسد من الشعر بالحلق، و الإطلاء، و أخذ شيء من الشارب و الأظفار دون الرأس، و الغسل، و صلاة ست ركعات أو ركعتين بعد فريضة، و أفضل ذلك فريضة الظهر.
و الذكر للفظ التمتع ان كان المحرم متمتعا و القران و الإفراد ان كان قارنا أو مفردا، و الاشتراط على الله سبحانه ان يحله حيث حبسه لأنه ان لم يشترط ذلك و عرض له مرض لم يجز له الإحلال.
و ان لا يمس شعر رأسه بعد توفيره من أول ذي القعدة الى هذه الحال.
و لا يمس أيضا شيئا من لحيته الا ما ذكرناه من الأخذ بشيء من الشارب.
«باب ما ينعقد به الإحرام»
ينعقد بالتلبية أو ما قام مقامها من الإيماء ممن لا يستطيع الكلام و التقليد، و الاشعار.
و هي على ضربين، واجب و مندوب، و اما الواجب فهو: لبيك، اللهم لبيك، لبيك، ان الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك، لبيك.
و اما المندوب فهو: لبيك ذا المعارج، لبيك لبيك داعيا الى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب، لبيك لبيك مرغوبا و مرهوبا إليك، لبيك لبيك تبدى و المعاد