216إليك، لبيك لبيك تستغني و يفتقر إليك، لبيك لبيك أهل التلبية، لبيك لبيك ذا الجلال و الإكرام، لبيك لبيك له الحق، لبيك لبيك ذا النعماء و الفضل الحسن الجميل، لبيك لبيك كاشف الكرب العظيم، لبيك لبيك عبدك و ابن عبديك، لبيك لبيك يا كريم، لبيك لبيك أتقرب إليك بمحمد و آله، لبيك لبيك بحجة و عمرة معا، لبيك لبيك تمامهما و بلاغهما عليك.
فان كان قارنا أو مفردا قال عوض قوله «بحجة و عمرة معا» : لبيك لبيك بحجة، لبيك لبيك الى آخر التلبية.
فإن كان نائبا من غيره قال: لبيك عن فلان بن فلان، لبيك لبيك بكذا و كذا لبيك، ثم يذكر ما هو فيه من تمتع بالعمرة إلى الحج، أو القران، أو الإفراد، ثم يأتي بباقي التلبية.
فاما التقليد و الاشعار فقد سلف ذكرهما.
و اما أحكام التلبية فهو على ضربين واجب و مندوب، فالواجب التلفظ بالتلبيات الأربع المفروضة حين عقد الإحرام، و تحريك اللسان أو الإشارة ممن لا يقدر على الكلام.
و ان يقيد المحرم بحجة مفردة إذا كان قد لبى بالتمتع بالعمرة إلى الحج، و دخل مكة و طاف و سعى، ثم لبى بالحج متعمدا قبل ان يقصر لان متعته تبطل هذه التلبية، و ان يمضي في حجه متمتعا إذا وقع منه مثل هذه التلبية ناسيا، لأنه لا شيء عليه في ذلك.
و ان لبى أولياء الصبيان أو من لا يحسن التلبية عنهم إذا أرادوا الحج بهم، و ان يلبى المحرم إذا كان حاجا على طريق المدينة من الموضع الذي فيه يصلى فيه 1للإحرام، أو إذا اتى البيداء، و هذا هو الأفضل.
و ان لا يجعل ما هو فيه عمرة إذا كان لبى بحجة مفردة و دخل مكة و طاف ثم