214و قرن المنازل و ذلك ميقات أهل الطائف و من حج على طريقهم.
فاما أحكام ذلك، فهي أن يحرم من الميقات الذي هو ميقات اهله، و لا يجوز ان يحرم من غيره الا ما نذكره فيما بعد، و يجب عليه الرجوع الى الميقات ليحرم منه إذا كان قد ترك ذلك ناسيا و لم يذكر حتى سار من الميقات و ان وصل الى مكة و يجب عليه الإحرام من المكان الذي وصل إليه إذا لم يتمكن من الرجوع الى الميقات ليحرم منه اما للخوف، أو لضيق الوقت.
و كذلك تجب عليه اعادة الحج إذا ترك الإحرام من الميقات متعمدا، أو الخروج الى خارج الحرم ليحرم منه إذا كان وصل الى مكة و امكنه الخروج الى ذلك، لأنه ان لم يتمكن من ذلك، أحرم من موضعه.
و الإحرام من المنزل إذا كان منزله دون ميقات إلى مكة، و كذلك خروج المجاور بمكةإذا أراد الحجالى ميقات اهله ليحرم منه مع التمكن من ذلك.
و كذلك إحرامه من خارج الحرم إذا لم يتمكن من ذلك، أو من المسجد الحرام إذا لم يتمكن من الخروج الى خارج الحرم.
و الإحرام من ولى المريض عنه إذا لم يستطع هو الإحرام و ان 1يجنبه ما يجتنبه المحرم.
و لا يترك الإحرام من الميقات، و لا يجوز ذات عرق الا و هو محرم، و الأفضل ان يحرم من المسلخ، فان لم يتم ذلك له فليحرم من غمرة.
«باب ما يقارن حال الإحرام من الأحكام»
الأحكام التي تقارن هذه الحال على ضربين، واجب و مندوب.
فالواجب هو النية، و استمرار حكمها الى حين الإحلال، و لبس ثوبين مع التمكن، أو واحد مع الضرورة، و عقد الإحرام بالتلبية، أو ما قام مقامها من الإيماء