213و يكره في ذلك كل ثوب كان معلما، 1أو أسود مقدما، 2أو كان من مصبغات النساء 3لهن، و الطيلسان الذي له أزرار إذا لم يزره على نفسه، و كل ثوب اصابه طيب و ذهبت رائحته الا ان يغسل، و الحلي للمرأة التي لم تجر عادتها بلبسه إذا لم تقصد به الزينة، و ما تكره الصلاة فيه أيضا، و كل ما ذكرنا الان انه مكروه فإنه يجوز لباسه غير ان الأفضل ما ذكرناه.
«باب الزمان الذي يصح الإحرام فيه»
الزمان الذي يصح الإحرام فيه للتمتع بالعمرة إلى الحج، و القران فيه، و الإفراد له، هو شهور الحج، و هي شوال و ذو القعدة، و التسعة الأيام الأول من ذي الحجة.
فأما أحكام ذلك فمفروضة و هي إعادة الحج إذا أحرم في غير هذه الأشهر، و تجديد الإحرام في هذه الأشهر إذا كان قد أحرم في غيرها، و ان لا يحرم إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج، أو قارنا، أو مفردا إلا في هذه الأشهر.
«باب المكان الذي يصح الإحرام منه، و أحكامه»
الأمكنة التي يجب الإحرام فيها هي التي وقتها النبي صلى الله عليه و آله، و هي:
ذو الحليفة و هو مسجد الشجرة، و ذلك ميقات أهل المدينة، و من حج على طريقهم.
و الجحفة و هي المهيعة، و ذلك ميقات أهل الشام و من حج على طريقهم.
و العقيق و اوله المسلخ و أوسطه الغمرة و آخره ذات عرق، و ذلك ميقات أهل العراق و من حج على طريقهم.
و يلملم و ذلك ميقات أهل اليمن و من حج على طريقهم.