61
وَ اَلْبُدْنَ جَعَلْنٰاهٰا لَكُمْ مِنْ شَعٰائِرِ اَللّٰهِ . 1الى قوله «فَكُلُوا مِنْهٰا» ، فمن ناحية كونها من الشعائر أي العبادات التي يعبد اللّه تعالى بها و من ناحية الأمر بالأكل منها، و لو كانت جبرانا لما جاز الأكل منها كما لا يجوز الأكل من كفارات الصيد التي وجبت جبرا للإحرام.
و في المدارك إن هدي التمتع عندنا نسك كغيره من أفعال الحج لا تعلّق له بالإحرام، و في من تعذّر عليه الإحرام من مكة أحرم مما يتمكن، تدلّ عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام «قال: سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره و هو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول اللهم على كتابك و سنّة نبيّك، فقد تمّ إحرامه، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلده، إن كان قضى مناسكه كلها فقد تمّ حجه» 2، و مورد الرواية و إن كان خصوص الناس لكن المفهوم منه مطلق العذر، مضافا الى الإجماع كما ذكره المرحوم الحكيم في المستمسك و اللّه أعلم.
حجّة القائل بأن الهدي جبران للإحرام حيث لم يقع من أحد المواقيت الستّة الخارجة عن مكة المكرمة، هو الظاهر من المبسوط اختيار أنه جبران حيث قال فيه: إذا أحرم المتمتع من مكة و مضى الى الميقات و منه الى عرفات صحّ و اعتدّ بالإحرام من الميقات لا يلزمه دم. قال في الدروس بعد حكاية قول المبسوط و هو يشعر بأنه لو أنشأ إحرامه من الميقات لا دم عليه بطريق الأولى، و هذا بناء على أنّ دم التمتع جبران لأنسك.
و ما ذكره في المبسوط مذهب الشافعي فإنه شرط في وجوب هدي التمتع شروطا، منها أن لا يعود الى الميقات كما إذا أحرم من جوف مكة و استمرّ عليه فإن عاد الى ميقاته الذي أنشأ العمرة منه و أحرم بالحج فلا دم عليه، و كذا لو رجع الى مثل مسافة ذلك الميقات فأحرم منه الى آخر ما ذكر في الكتب المطولة،