60يوم عرفة قال عليه السّلام: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج» 1، و ليس فيهما ظهور فيما نحن فيه كما في مستمسك العروة. و في المسالك: و المعتمد الاجزاء تعويلا على الإجماع المنقول، و عدم العلم بالمخالف على وجه يقدح فيه. و في الجواهر: لا ريب في أن الأقوى الاجزاء عن حجة الإسلام، و الفتوى مشهورة بالاجزاء.
أقول: مقتضى الإطلاقات الغير معارضة بما يستوجب الخروج عنها صحّة العمل و مشروعيته في الجملة و اللّه أعلم.
حجّة القائل بعدم الاجزاء هو الأصل، و منع دلالة الأخبار على الصبي و المجنون صريحا و إنما دلّت على العبد، و حملهما عليه قياس كما عن ظاهر النافع و صريح الجامع، و في المستند نسب المنع الى جمع من متأخري المتأخرين و جعله الأظهر، و في الشرائع و المعتبر في الاجزاء تردّد، و في المنتهى و إن أدرك أحد الموقفين بالغا ففي الإجزاء تردّد، و في المدارك التردّد في محلّه و في المسألة مزيد تفصيل فراجع و تأمّل فيه و اللّه العالم بالصواب.
في الإحرام
ج 1 ص 238 قوله رحمه اللّه: «و هل يسقط الدم و الحال هذه، فيه تردّد»
، منشأه من أنه نسك مستقلّ، و من أنه جبران لما فات من إحرام الحج من الميقات.
حجّة القائل بأنه نسك مستقلّ هو أنّ دم هدي التمتع واجب على المتمتع و أنه نسك من المناسك أي عبادة خاصة كالطواف و السعي و غيرها من المناسك الواجبة بالأصالة. هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل ادّعى الشيخ في الخلاف عليه الإجماع و احتجّ له أيضا بقوله تعالى