59
كتاب الحج
ج 1 ص 225 قوله رحمه اللّه: «و لو دخل الصبي المميّز و المجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما و أدرك المشعر أجزأ عن حجّة الإسلام على تردّد»
، ينشأ التردّد من وقوع بعض الأفعال بنيّة الندب، و من بقاء معظم الأفعال واجبة.
حجّة القائل بالاجزاء هو الإجماع المدّعى، قال في التذكرة: و إن بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر، فوقف به أو بعرفة معتقا و فعل باقي الأركان أجزأه عن حجة الإسلام، و كذا لو بلغ أو أعتق و هو واقف عند علمائنا أجمع. و في الخلاف: و إن كملا يعني الصبي و العبد تغيّر إحرام كل منهما بالفرض و أجزأه عن حجّة الإسلام، و به قال الشافعي الى أن قال: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة و هي منصوصة لهم.
ثمّ الظاهر من كلماتهم عدم الفصل بين الصبي و المجنون و الأدلّة الآتية المستدلّ بها على الحكم في الصبي مطّردة في المجنون و لا فرق بينهما فيها.
و في الجواهر قال: إن الحمل على العبد ليس قياسا بعد ما عرفت من الإجماع و ظهور نصوص العبد في عدم الخصوصية له، و إن ناقش بعضهم في الظهور المدعى في نصوص العبد ففي صحيح شهاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له؟ قال عليه السّلام: يجزي عن العبد حجّة الإسلام» 1، و صحيح معاوية بن عمّار «قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: مملوك أعتق