414
و من لا راحلة له و لا زاد لو حج كان ندبا، و يعيد لو استطاع.
و لو بذل له الزاد و الراحلة صار مستطيعا. (1) و لو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض.
قوله: و لو بذل له الزاد و الراحلة صار مستطيعا
أكثر الأصحاب أطلقوا القول بوجوب الحج بمجرد البذل مع قولهم بعدم الوجوب لو وهب الزاد و الراحلة، و فرقوا بينهما بأن الهبة عقد مفتقر إلى إيجاب و قبول، و القبول اكتساب و الاكتساب للحج ليس بواجب إذ الواجب المشروط لا يجب تحصيل شرطه، و أما البذل فيكفي نفس الإيقاع في حصول القدرة و التمكن.
و الأصل ان الاستطاعة على هذا التقدير ليست ملك الزاد و الرحلة بل القدرة على الانتفاع بهما بالإباحة الشرعية، و هي تحصل بمجرد الإيجاب بقوله «بذلت» .
و بعضهم اشترط في الوجوب التمليك و الا لزم تعليق الواجب بالجائز، إذ للباذل الرجوع في البذل قطعا.
و فيه نظر: أما أولا فلان ظاهر النقل يدفع ذلك، و أما ثانيا فلافتقاره الى القبول حينئذ فلم يبق فرق بينه و بين الهبة.
و بعضهم اكتفى وجوب البذل بنذر و شبهه تفصيا من تعليق الواجب بالجائز.
و الحق أنه لا حاجة الى ذلك كله، فان الوجوب هنا مشروط لا مطلق، و المحال تعليق الواجب المطلق بالجائز.
ثم ان ابن إدريس 1القائل باشتراط التمليك اشترط أيضا فيمن له عائلة أن