413
و الإفساد. (1) و يستحب لفاقد الشرائط: كالفقير و المملوك مع اذن مولاه.
[المقدمة الثانية في شرائط حجة الإسلام]
المقدمة الثانية: في شرائط حجة الإسلام، و هي ستة: البلوغ و العقل، و الحرية، و الزاد، و الراحلة، و التمكن من المسير.
و يدخل فيه الصحة و إمكان الركوب و تخلية السرب.
فلا تجب على الصبي، و لا على المجنون.
و يصح الإحرام من الصبي المميز، و بالصبي غير المميز، و كذا يصح بالمجنون، و لو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض.
و يصح الحج من العبد مع اذن المولى. لكن لا يجزئه عن الفرض، الا أن يدرك أحد الموقفين معتقا.
أن يموت يهوديا أو نصرانيا 1و الموت متوقع في كل وقت فيحصل له ما يحصل للكافر من العذاب، و لانه تعالى عبر عن تركه بالكفر في قوله وَ مَنْ كَفَرَ أي ترك.
و أما الثانية فلما تقرر في الكلام من وجوب التحرز عن الضرر.
و أما وجوبه بغير أصل الشرع فهو اما بنذر أو عهد أو يمين أو استيجار، و لو قال «تحمل» لكان أعم ليدخل في ذلك ما يكون بغير الاستيجار كصلح أو اشتراط في عقد.
قوله: و الإفساد
سواء كان الحج المفسد واجبا أو مندوبا.