412
و هو فرض على المستطيع (1) من الرجال، و الخناثى، و النساء.
و يجب بأصل الشرع (2) مرة. وجوبا مضيقا.
و قد يجب بالنذر و شبهه، و بالاستيجار
اسما للمجموع.
(الثاني) ان أريد بالمناسك الصحيحة فلا حاجة الى قوله «المؤداة» الى آخره، لان الصحيح لا يكون الا كذلك، و ان أريد الأعم دخل فيه الفاسد.
(الثالث) انه غير مانع لدخول العمرة فيه.
و يترجح قول الشيخ بأنه تخصيص و قول المصنف نقل و التخصيص خير من النقل كما تقرر في الأصول، لكن يفتقر إلى إصلاح ليدخل فيه ما خرج عنه و هو ما عرفه به العلامة في القواعد أنه القصد الى بيت اللّٰه بمكة مع أداء مناسك مخصوصة عنده.
لكن هذا يدفع ما ورد على الشيخ ثانيا و لا يدفع ما ورد أولا، فإن الوقوفين و مناسك منى من أفعال الحج و ليست عند البيت.
قوله: و هو فرض على المستطيع
لقوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً 1.
قوله: و يجب بأصل الشرع
أي بغير واسطة المكلف «مرة» واحدة، لعدم اقتضاء الأمر التكرار كما تقرر في الأصول، «وجوبا مضيقا» اي على سبيل الفور لا التوسعة لحصول الضرر المظنون بتركه. و كل ما كان كذلك فهو واجب فورا:
أما الأولى فلقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: من مات و لم يحج فلا يبالي