411
و أشهد من عوف حلولا كثيرة
يحجون سب الزبرقان المزعفرا 1
و أما الثاني فقال الشيخ 2انه في الشريعة كذلك، أي القصد لكنه استعمل في قصد خاص الى البيت الحرام لأداء مناسك عنده.
و لم يرتضه المصنف لوجهين:
«1» أنه يلزم أن من قصد البيت لأداء المناسك و لم يؤدها أن يكون حاجا إذ طرده يقتضي ذلك.
«2» أنه يلزم خروج عرفة من التعريف لتقييد القصد بالبيت فيقتضي عكسه خروج عرفة، و قال عليه السلام: الحج عرفة 3.
و عرفه المصنف بأنه اسمالى آخره. و فيه نظر من وجوه:
(الأول) أن الآتي بالبعض التارك للبعض الذي لا مدخل له في البطلان يصدق عليه اسم الحاج، و انما يكون كذلك لمعنى حصول معنى الحج فيه فلا يكون