415
و لا بد من فاضل عن الزاد و الراحلة يمون به عياله حتى يرجع.
و لو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو، ففي وجوب الاستنابة قولان.
المروي أنه يستنيب. (1) و لو زال العذر حج ثانيا.
و لو مات مع العذر أجزأته النيابة.
يبذل له أيضا ما يمون عائلته ذاهبا و عائدا أو يكون له ما يمون عائلته، قال العلامة هو 1صحيح و لا حاجة الى ذكره، لانه معلوم مما سبق، و نقل عن الشيخ أنه ذكره في المبسوط 2.
و هذا الكلام يعطي اشتراط تحققه، و ليس ببعيد و الا لزم الإضرار بالعيال لو أوجبا الحج بمجرد البذل.
قوله: و لو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو ففي وجوب الاستنابة قولان و المروي أنه يستنيب
كلام العلامة في المختلف يدل على أن الخلاف فيمن لم يسبق له الوجوب و أما من سبق له الوجوب و أهمل ثم عرض له المانع فإنه يجب عليه الاستنابة و كذا قال الشهيد رحمه اللّٰه في تصانيفه و فتاواه.
و القولان المشار إليهما:
أحدهما الموجب للاستنابة، و هو قول الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف