322
أقول: الظاهر هو الإجزاء؛ لأنّ اعتبار كونه مالكاً لمئونة العود لأجل الحاجة إليها في السفر إلى الحجّ. و أمّا بعد الوصول إليه فلا تتوقّف الاستطاعة من الحجّ عليه.
(مسألة 28) قوله: لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحجّ.
أقول: لصدق قوله تعالىٰ وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً .
(مسألة 29) قوله: يجب عليه الحجّ بلا إشكال.
أقول: لعدم انعقاد النذر لو كان المنذور به مستلزماً لترك واجب شرعاً.
(مسألة 30) قوله: لو لم يكن له زاد و راحلة، و لكن قيل له: «حجِّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك» ، أو قال: «حجِّ بهذا المال» ، و كان كافياً لذهابه و إيابه و لعياله وجب عليه.
أقول: لصراحة النصوص المستفيضة فيه: منها صحيحة محمّد بن مسلم و صحيحة معاوية بن عمّار و مرسلة المفيد و صحيحتا أبي بصير و مرسلة أبي اُسامة
1
.
(مسألة 30) قوله: ففي كونه مانعاً وجهان.
أقول: أقواهما كونه مانعاً؛ لعدم صدق الاستطاعة مع استلزام الحجّ لترك الواجب شرعاً، و انصراف النصوص المتقدّمة عنه.
(مسألة 31) قوله: لو وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى.
أقول: للنصوص المشار إليها في تعليقة المسألة السابقة.