319
كتاب الحجّ
القول في شرائط وجوب حجّة الإسلام
(مسألة 3) قوله: و الإسراء إلى غير الولي الشرعي ممّن يتولّى أمر الصبي و يتكفّله مشكل، و إن لا يخلو عن قرب.
أقول: لقوله (عليه السّلام) : «قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة. .» 1إلى آخره.
و وجه الإشكال: ما ذكره العلّامة البروجردي (قدّس سرّه) من كون قوله (عليه السّلام) في واقعة فلعلّ المخاطبين كانوا أولياء شرعاً لمن خوطبوا بالإحرام بهم.
(مسألة 6) قوله: يجزئهما عن حجّة الإسلام على الأقوى.
أقول: و لكنّهما يعيدان الإحرام بعد صيرورتهما مكلّفاً.
(مسألة 8) قوله: لا يجزي عن حجّة الإسلام على الأقوى.
أقول: محلّ تأمّل؛ لاحتمال عدم كون حجّة الإسلام من العناوين القصدية، بل كونها هو الحجّ عن استطاعة، و إن تخيّل عدم كونه واجباً عليه. بل ظاهر قوله