321
أقول: إذا كان في عام حصول الاستطاعة.
(مسألة 21) قوله: فالظاهر وجوب الحجّ؛ كان المال حاضراً عنده أو غائباً.
أقول: الظاهر الفرق بين الشكّ في كونه باقياً بالفعل قبل خروجه إلى الحجّ، أو كونه بالفعل موجوداً و كان شكّه في بقائه إلى ما بعد الرجوع من الحجّ؛ لعدم علمه بالاستطاعة بالفعل في الصورة الأُولى دون الثانية.
(مسألة 22) قوله: لو كان عنده ما يكفيه للحجّ فإن لم يتمكّن من المسير لأجل عدم الصحّة في البدن أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة.
أقول: لأنّ الاستطاعة المشروط بها وجوب الحجّ هي الاستطاعة من حيث المال و صحّة البدن و قوته و تخلية السرب و سلامته و سعة الوقت و كفايته بالإجماع، كما صرّح به السيّد في «العروة» . فلو لم يتحقّق واحد منها لم تتحقّق الاستطاعة؛ فلا وجه لعدم جواز التصرّف في المال مع عدم تحقّق الاستطاعة.
(مسألة 25) قوله: فإن أمكن فيه الاشتباه في التطبيق صحّ و أجزأ عن حجّة الإسلام.
أقول: بأن كان قاصداً لامتثال الأمر الفعلي له، و إن تخيّل كونه ندبياً.
(مسألة 26) قوله: لا يكفي في وجوب الحجّ الملك المتزلزل. . إلّا إذا كان واثقاً بعدم فسخه.
أقول: فيه وجهان: من كونه مالكاً بالفعل لمئونة الحجّ و لا مانع له من صرفها فيه؛ لوثوقه بعدم فسخه. و من كونها متعلّقة لحقّ الغير، و إن كان مالكاً لها؛ فليس تامّ الاختيار في صرفها في الحجّ، فلا يصدق عليه المستطيع.
(مسألة 27) قوله: لو تلفت بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه. . لا يجزيه عن حجّة الإسلام.