125و من شرط صحته الزمان: شوال و ذو القعدة و ثمان من ذي الحجة للمختار و تسع للمضطر 1إلى أن يبقى من الوقت ما يدرك فيه عرفة، إذ الإحرام للتمتع بالعمرة أو الحج 2في غير هذا الوقت لا ينعقد.
و المكان هو أحد المواقيت المشروعة إما بطن العقيق و يندرج فيه المسلخ و غيره، و ذات عرق و يختص بالعراقيين و من حج على طريقهم. أو مسجد الشجرة و هو ذات الحليفة و يختص بأهل المدينة و من سلك مسلكهم. أو الجحفة و هي المهيعة و يختص بالشاميين و من إلى نهجهم. أو يلملم و يختص باليمنيين 3و من نحا نحو هم. أو قرن المنازل و هي لمن حج على طريق الطائف و من والاهم في طريقهم.
فتجاوز أحد هذه المواقيت بغير إحرام لا يجوز و يلزم معه الخروج إليه إن كان اختيارا على كل حال و إلا فلا حج له، و عليه إعادته قابلاً و إن كان اضطرارا أو نسيانا وجب الرجوع إن أمكن و إلا مع تعذره يصح الإحرام في أي موضع ذكره و أمكنه.
و لا ينعقد قبل بلوغ الميقات و ينعقد من محاذاته إذا منعت ضرورة خوف أو غيره من إتيانه.