123
[كتاب الحج]
و أما الكلام في ركن الحج:
فهو إما فرض: فمطلق و هو حجة الإسلام أو عن سبب فبالنذر و العهد و القضاء.
و إما سنة: و هو ما عدا ذلك، فالمطلق منه لا يجب في العمر أكثر من مرة واحدة بشرط الحرية، و البلوغ، و كمال العقل، و الاستطاعة له بالصحة، و تخلية السرب، و حصول الزاد، و الراحلة، و القدرة على الكفاية التامة ذاهبا و جائيا مع العود إليها، و التمكن منها لمن يخلفه ممن تجب عليه نفقته من زوجة و ولد و غيرهما.
و يزاد عليها من شروط صحة أدائه الإسلام و الوقت و النية و الختنة.
و المسبب منه بحسب سببه إن كان مرة أو أكثر على أي وجه تعلق لزم باعتباره.
و السنة منه متى دخل فيه بها من لا يلزمه ذلك شاركت الفرض بعد الدخول في وجوب المضي فيه إلى آخره، و في لزوم ما يلزم بإفساده و إن كانت مفارقة له بأنه