124لا يجب الابتداء به لها و لا يتداخل الفرضان فيه.
و حكم المرأة في وجوبه مع تكامل شروطه حكم الرجل و لا يحتاج فيه إلى وجود محرم. و يخرج حجة الإسلام من أصل تركة الميت أوصى بها أم لا، و من حج ببذل غيره له ما يحتاج إليه لكونه فاقد الاستطاعة صح حجه و لا يلزمه قضاؤه لو استطاع بعد ذلك.
ثم الحج إما تمتع بالعمرة بتقديمها و استيفاء مناسكها إحراما و طوافا و سعيا، و الإحلال منها تقصيرا، و الإتيان بعدها بمناسك الحج، فهو فرض كل ناء عن مكة ممن ليس من أهلها 1و لا حاضرين المسجد.
و أقل نأيه أن يكون بينه و بينها من كل جانب اثنا عشر ميلا فما فوقها جملتها من الجوانب الأربع ثمانية و أربعون ميلا، فمن هذا حكمهم لا يجزيهم في حجة الإسلام إلا التمتع أو قران بإقران سياق الهدى إلى الإحرام، و استيفاء مناسك الحج كلها و الاعتماد بعدها، أو إفراد بأفراد الحج من ذلك و الإتيان بما يأتي القارن سواء عدا سياق الهدى فكل منهما فرض أهل مكة و حاضريها ممن بينه و بينها ما حددناه فما دونه.
و لا فرق بين مناسك الحج على الوجوه الثلاثة إلا بتقديم عمرة التمتع و إفرادها بعد الحج للقارن و المفرد و بوجوب الهدي على المتمتع، و على القارن بعد التقليد أو الاشعار و سقوطه عن المفرد.
فأول المناسك الإحرام لأنه ركن يبطل الحج بتعمد تركه لا بنسيانه.