13
كل من المتعاملين على فعل نفسه و هو إلغاء العقد حقيقي و إذا لم يكن الإلغاء مورد الإمضاء الشرعي بأحد نحوين لا يكون الاختيار و الخيار فيه شرعيين و إذا وقع مورد الإمضاء كما هو المراد بالخيار في المقام يكون التمكن المزبور على الفسخ شرعيا فالخيار الشرعي هو التمكن على فسخ يكون ممضى للشارع و لو عبّر عن هذا التمكن بجواز الفسخ فليس المراد الجواز التكليفي فإنه لا يحتمل حرمة إنشاء الفسخ بل المراد جوازه الوضعي نظير ما يقال في حلية البيع المستفاد من قوله سبحانه (أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ) بمعنى انه إذا وقع بيع يكون ذلك مورد إمضاء الشرع، فالجواز الوضعي الثابت لفسخ أحد المتعاملين أو كلاهما يكون مطلقا تارة أي غير مقيد بعدم الالتزام في المعاملة أو بعدها بترك الفسخ و إبقاء العقد بحاله فيكون جواز الفسخ حكميا و لا يطلق على التمكن عليه الخيار في الاصطلاح و يكون مقيدا أخرى بعدم حصول ذلك الالتزام فيكون الجواز حقيّا، و يطلق على التمكن عليه في الاصطلاح الخيار، و بتعبير آخر كما يقال له بيع ماله و يجوز له بيع ماله فيراد الجواز الوضعي كذلك يقال له فسخ عقده أو التزامه بترك الفسخ و إبقاء عقده و الفرق في المقام بين الحق و الحكم ان كلا منهما حكم شرعي و انّما الاختلاف بينهما بالاشتراط و الإطلاق حيث لا يقبل الحكم الاسقاط و يقبله الحق، و لعل جواز الفسخ وضعا بجواز حقّي يناسب التعبير في مورده بملك الفسخ و جوازه لعدم التمكن على إسقاط هذا الجواز الوضعي يناسب التعبير بالحكم (و لذا ذكر المصنف (ره) لعل التعبير بملك الفسخ يوجب خروج موارد ثبوت جواز الفسخ حكما حيث ان الملك في المال يطلق في موارد تمكن الشخص على قطع سلطنته عن ذلك المال و قطع أحد المتعاقدين تمكنه على الفسخ ينحصر بموارد كون جواز الفسخ حقّيا و لكن الأمر كما ذكر السيد اليزدي (ره) من ان ملك الشيء مطلق السلطنة و التمكن عليه سواء كان جواز ذلك