8
الشرعية للأب و الجد الفاسقين بالإضافة الى مال الطفل و هذه الولاية على تقدير ثبوتها لهما ركون من الشارع إليهما لا من العباد ليدخل في المنهي عنه في الآية.
لا يقال إذا كان الركون الى الفاسق من العباد قبيحا و ذا مفسدة يكون من الشارع ايضا كذلك خصوصا بملاحظة قوله سبحانه لِمَ تَقُولُونَ مٰا لاٰ تَفْعَلُونَ فإنه يقال لا منافاة بين قبح فعل من العباد و عدم قبحه من اللّه سبحانه الا ترى ان قتل العباد و إتلاف أموالهم أمر قبيح و محرم مع ان اللّه سبحانه يَتَوَفَّى اَلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهٰا و ينزل البلاء من الزلازل و الطوفان على قوم و يدمرهم من بكرة أبيهم الى غير ذلك.
و قوله سبحانه لِمَ تَقُولُونَ مٰا لاٰ تَفْعَلُونَ خطاب متوجه الى العباد و لا يعم اللّه سبحانه و بتعبير آخر انه قد يستقل العقل بقبح فعل مطلقا أو بخصوص الحكيم كالظلم و إغراء الناس بالجهل و مثله لا يصدر عن اللّه سبحانه و قد لا يستقل كما في بعض الأفعال التي منع الشرع العباد عنها و في مثله لا طريق لنا إلى إحراز المفسدة فيما إذا صدر عن الشارع.
و قد يقال ان نظر صاحب الإيضاح بنص القرآن إلى آية النبأ الرادعة عن الاعتماد على خبر الفاسق فإن الولاية للأب و الجد لازمها قبول اقراراتهما و أخبارهما بالتصرفات في مال الطفل فيكون ما دل على ثبوت الولاية لهما بإطلاقه مقتضيا لقبول اخبار الأب و الجد الفاسقين و آية النبأ بإطلاقها يمنع عن قبول أخبارهما فيقدم إطلاق الآية لعدم اعتبار الخبر مع معارضته للكتاب العزيز و لا أقل من تساقط الإطلاقين فلا تثبت الولاية لهما مع كونهما فاسقين.
و قد يجاب عن ذلك بعدم الإطلاق في آية النبأ بالإضافة إلى مثل المقام حيث