17إذا كان للدعاء إلى الإسلام ، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره يجب فيه الخمس على الأحوط ، وإن كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء إلى الإسلام .
ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس : الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب بل الجزية المبذولة لتلك السرية بخلاف سائر أفراد الجزية منها أيضاً : ما صولحوا عليه ، وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ، ولو في زمن الغيبة ، فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك ، قليلاً كان أو كثيراً . من غير ملاحظة خروج مؤنة السنة.
وقال الجصاص الحنفي : واختلفوا في الرجل يدخل دار الحرب وحده مغيراً بغير إذن الإمام، فقال أصحابنا : ما غنمه فهو له خاصة ولا خمس فيه حتى تكون لهم منعة، ولم يحدّ محمد في المنعة شيئاً .
وقال أبو يوسف : إذا كانوا تسعة ففيه الخمس.
وقال الثوري والشافعي : يخمّس ما أخذه والباقي له.
وقال الأوزاعي : إن شاء الإمام عاقبه وحرمه وإن شاء خمّس ما أصاب والباقي له 1.
الثاني : المعادن
والمعادن كلّها مثل: الذهب ، والفضة ، والرصاص والصفر، والحديد، والياقوت، والزبرجد، والفيروزج، والعقيق، والزيبق، والكبريت، والنفط، والقير، والسبخ، والزاج، والزرنيخ، والكحل، والملح. بل والجص، والنورة وطين الغسل، وحجر الرحى.
أحكام خمس المعادن
اختلف الفقهاء في المعادن على مذاهب: