18المذهب الأول: فقد اوجب فيها الخمس.
المذهب الثاني: فقد أوجب فيها الزكاة.
المذهب الثالث: فقد فصّل فيها.
فقال الشيخ الطوسي: المعادن كلّها يجب فيها الخمس من الذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص، ونحوها ممّا ينطبع وممّا لا ينطبع كالياقوت والزبرجد، والفيروزج ونحوها، وكذلك القير، والموميا، والملح، والزجاج وغيره 1.
وممّا يُستدل به ما رواه الشيخ الكليني بسنده عن محمد بن مسلم، عن الامام أبي جعفر محمد بن علي الباقر(ع) أنّه سُُئل عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر؟ فقال: عليها الخمس 2.
وقال أبو حنيفة: كلما ينطبع مثل الحديد والرصاص والذهب والفضة ففيه الخمس، وما لا ينطبع فليس فيه شيء مثل الياقوت والزمرد والفيروزج فلا زكاة فيه لأنه حجارة 3.
وقال أبو حنيفة ومحمد: في الزيبق الخمس 4.
وقال أبو يوسف لا شيء فيه، ورواه عن أبي حنيفة 5.
وقال الشافعي: لا يجب في المعادن شيء إلاّ الذهب والفضة فان فيها الزكاة، وما عداها ليس فيه شيء انطبع أو لم ينطبع 6.
وقال الشيخ الطوسي أيضا: كلّما يخرج من لؤلؤ أو مرجان، أو زبرجد، أو در، أو عنبر، أو ذهب، أو