16شيء واحد، ثم أمسك رسول الله(ص) إحدى يديه بالأخرى 1.
* * *
بعد أن اطّلعنا على بعض ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وما ذكره علماء اللغة في ما تقدّم من معاني المفردات، ظهر لنا إجماع فقهاء المسلمين على وجوب الخمس ، وإن اختلفوا في ما يجب فيه الخمس.
وجوب الخمس وما يجب فيه
والذي عليه فقهاء الإمامية إنّ الخمس يجب في كلّ فائدة يحصلها الانسان، حيث إنّهم لم يخصصوا الغنيمة بما يحصل عليه المحارب المسلم من اموال الكفّار والمشركين بايجاف الخيل والركاب، فذهبوا بوجوب الخمس في الاُمور التالية :
الأول : الغنائم
وهي الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم، بشرط أن يكون القتال بإذن الإمام(ع)، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه، والمنقول وغيره، كالأراضي والأشجار ونحوها، بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ، وحمل ، ورعي، ونحوها منها، وبعد إخراج ما جعله الإمام(ع) من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح ، وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الوَرِقَة ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع، والدرع فإنها للإمام(ع). وكذا قطائع الملوك فإنها أيضاً له(ع).
أمّا إذا كان الغزو بغير إذن الإمام(ع)، فإن كان في زمان حضور الإمام، وإمكان الاستئذان منه، فالغنيمة للإمام(ع)، وإن كان في زمن الغيبة ، فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة . خصوصاً