9«و إن وقعت في موضع حصى الجمرة، و إن لم تبلغ الرأس أجزا» (2) .
و من البيّن أنّ المراد ب «الرأس» : رأس الحصى، أي أعلاه.
3-يقول محي الدّين النّووي من فقهاء العامّة في كتاب «روضة الطالبين» :
«و لا يشترط كون الرامي خارج الجمرة، فلو وقف في الطرف و رمى إلى الطرف الآخر جاز» (3) .
و هذا التعبير يدلّ بوضوح على أنّ الجمرة هي الدائرة التي يرمى فيها الحصى، و لا يرى من اللاّزم أن يقف المرء خارج هذه الدائرة، بل يجزيه أن يقف في طرف من الدائرة و يرمي الحصاة إلى الطرف الآخر.
4-و يقول النّووي أيضا في كتابه الآخر «المجموع» :
«و المراد (من الجمرة) مجتمع الحصى في موضعه المعروف، و هو الذي كان في زمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. . . و لو نحّي من موضعه الشرعي، و رمى إلى «نفس الأرض» أجزأ؛ لأنّه رمى في موضع الرمي. هذا الذي ذكرته هو المشهور، و هو الثواب» (4) .