12بإجماعهم كما في المعتبر و المنتهى و شرح المفاتيح 1و غيرها 2، و نسبه في التذكرة إلى عامّة أهل العلم 3، للأصل، و الإجماع المحقّق، و قيل 4:
بالنصوص المستفيضة من طرق الخاصّة و العامّة 5.
خلافا للمحكيّ عن الصدوق في العلل، فأوجبه في المستجمع للشرائط في كلّ عام 6، للمستفيضة المتضمّنة للصحيح و غيره 7، لكنّها غير ناهضة لإثبات الحكم، لمخالفتها الإجماع، فهي إمّا مطروحة، أو على الاستحباب محمولة، أو على إرادة كلّ عام على البدليّة، أو على الوجوب كفاية، بمعنى: أنّه يجب أن لا يخلو بيت اللّٰه من طائف أبدا، كما يستفاد من الأخبار المستفيضة أيضا 8.
المسألة الثانية: وجوبه فوري،
بمعنى: أنّه تجب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة و التمكّن، بلا خلاف فيه يعرف كما في الذخيرة 9، بل بلا خلاف فيه بيننا كما عن السرائر 10، بل بالإجماع كما في المنتهى و التذكرة و المدارك و المفاتيح و عن الناصريات و الخلاف و الروضة و شرح الجمل