11
الباب الأول
في الواجب من الحجّ
و هو على قسمين: الواجب بأصل الشرع، و الواجب بالعارض، فهاهنا مطلبان:
المطلب الأول
في الواجب بأصل الشرع
و هو الذي يسمّى بحجّة الإسلام، و هو واجب على كلّ من اجتمعت فيه الشرائط الآتية من الرجال و النساء و الخناثى، بالكتاب 1و السنّة 2و إجماع المسلمين، بل الضرورة من الدين. و الكلام إمّا في أحكامه من جهة الوجوب، أو شرائطه من هذه الجهة، ففيه فصلان:
الفصل الأول
في أحكامه
و فيه مسألتان:
المسألة الأولى: الواجب على كل مستجمع للشرائط في تمام العمر
مرّة واحدة،
بلا خلاف فيه بين المسلمين كما في التهذيبين 3، بل