13للقاضي و شرح القواعد للمحقّق الثاني 1و غيرها 2، بل بالإجماع المحقّق، له، و للأخبار المستفيضة، كصحيحتي الحلبي 3و المحاربي 4، و غيرهما 5من الروايات الكثيرة.
ثم لو عصى و أخّر عن أول العام يجب عليه فيما يليه كذلك و هكذا، بالإجماع.
و لو توقّف إدراك الحجّ على مقدّماتمن سفر و غيرهوجب الفور بها على وجه يدرك الحجّ كذلك، لوجوب مقدّمة الواجب.
و لو تعدّدت الرفقة في العام الواحد، فإن لم يتمكّن من المسير مع بعضها تعيّن الباقي قطعا، و إن احتمل المسير مع كل واحد منها يجوز التأخير إلى الأخير، وفاقا للمدارك 6، لانتفاء الدليل على فوريّة المسير بهذا المعنى.
و قيل: يجب السير مع أولاها، فإن أخّر عنها و أدركه مع الثانية و إلاّ كان كمؤخّره عمدا، اختاره في الروضة 7. و قال في الدروس بجواز التأخير مع الوثوق بالسفر مع غيرها 8. و لا دليل لهما.