300منها: لأهل العراق يجمعها اسم العقيق، أو لها المسلخ و أوسطها غمرة و آخرها ذات عرق. و أفضلها الأول و دونها الأوسط و أدونها الأخير. و لا يتجاوز ذات عرق الا محرما، فان تجاوز متعمدا لزمه الرجوع إليها، فان لم يمكنه بطل حجه، و ان تجاوزه ناسيا أو لعذر رجع مع الإمكان، فان لم يمكنه أحرم من موضعه و قد أجزأه.
و ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، و هو مسجد الشجرة، و عند الضرورة الجحفة، و لأهل الشام الجحفة و هي المهيعة، و لأهل الطائف قرن المنازل، و لأهل اليمن يلملم.
و من كان منزله وراء الميقات فميقاته منزله، و لا يجوز الإحرام قبل الميقات و ان أحرم قبله لم ينعقد إحرامه.
فصل
(في الإحرام و كيفيته و شروطه)
الإحرام شرط في صحة الحج على ما قلناه، من تركه متعمدا فلا حج له، و لا يصح الإحرام بالحج على اختلاف أنواعه إلا في أشهر الحج، و هي شوال و ذو القعدة و تسعة من ذي الحجة.
و أما الإحرام بالعمرة المفردة فيصح في سائر السنة أي وقت شاء.
و الإحرام لا ينعقد إلا بالنية أولا و الاستمرار عليها حكما.
و يستحب الغسل عند الإحرام، و ازالة الشعر و الوسخ من بدنه الا شعر رأسه فإنه لا يمسه من أول ذي القعدة، ثم يصلي و يلبس ثوبي إحرامه، يأتزر بأحدهما و يتردى بالآخر، و يصلي ركعتي الإحرام، و ان صلى ست ركعات كان أفضل، و ان كان عقيب فريضة كان أفضل.