297
كتاب الحج
[معنى الحج و أقسامه]
الحج في الشريعة عبارة عن قصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة على وجه مخصوص في أزمان مخصوصة ممن كان على صفة مخصوصة.
و هو على ضربين: مفروض، و مسنون.
و المفروض على ضربين: أحدهما يجب بأصل الشرع، و هي حجة الإسلام، و هي واجبة على كل حر بالغ كامل العقل صحيح الجسم متمكن من الاستمساك على الراحلة مخلى السرب من الموانع يمكنه المسير واجد الزاد و الراحلة و لما يتركه من نفقة من يجب عليه نفقته على الاقتصاد و لما ينفقه على نفسه ذاهبا و جائيا بالاقتصاد، و يبقى بعد ذلك ما يرجع الى كفاية في معيشة أو صناعة أو حرفة يرجع إليها.
و متى اختل شيء من هذه الشروط فإنه لا يجب عليه الحج و ان كان مستحبا له تكلفه و القيام به، غير أنه إذا فعله ثم تكاملت شروط وجوبه فلا بد له من اعادة الحج.
و من شرط صحة أدائها الإسلام و كمال العقل.
و متى تكاملت هذه الشروط تجب في العمر مرة واحدة، و ما زاد عليها فمستحب مندوب اليه. و عند تكامل شروط الوجوب يجب على الفور و البدار دون