260المسنون، و إذا أحرم في غيرها أساء و انعقد إحرامه 1.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فلا خلاف أن الإحرام بالحج ينعقد في الأشهر التي قدمنا ذكرها، و ليس على قول من قال بانعقادها في غيرها دليل.
مسألة 25: جميع السنة وقت العمرة المبتولة،
2
و لا تكره في شيء منها.
و به قال الشافعي 3.
و قال أبو حنيفة: تكره في خمسة أيام، و هي أيام أفعال الحج، عرفة و النحر، و التشريق 4.
و قال أبو يوسف: تكره في أربعة أيام النحر و التشريق 5.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا ما دل على وجوب العمرة أو ندبها لم يخصص بوقت دون وقت، و كراهتها في وقت يحتاج الى دليل.
مسألة 26: يجوز أن يعتمر في كل شهر،
بل في كل عشرة أيام.
و قال أبو حنيفة و الشافعي: له أن يعتمر ما شاء 6.
و قال مالك: لا يجوز إلا مرة، 7و به قال سعيد بن جبير، و النخعي، و ابن