259و قال مالك: شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة ثلاثة أشهر كاملة. 1و قد روي ذلك في بعض رواياتنا 2.
و عن ابن عمرو ابن عباس روايتان كقولنا و قول مالك. 3دليلنا: إجماع الفرقة على أن أشهر الحج يصح أن يقع فيه الإحرام بالحج، و لا يصح الإحرام بالحج إلا في الأشهر التي ذكرناها، لأنه إذا طلع الفجر من يوم النحر فقد فات وقت الإحرام بالحج، و لهذا رجحنا هذه الرواية على الروايات الباقية.
و أيضا فما اعتبرناه مجمع عليه على أنه من أشهر الحج، و ليس على قول من قال بخلافه دليل.
مسألة 24: لا ينعقد الإحرام بالحج و لا العمرة
التي يتمتع بها الى الحج إلا في أشهر الحج، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة. و به قال جابر بن عبد الله، و ابن عباس، و عطاء، و عكرمة، و الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق، و مالك، و الشافعي. 4و قال أبو حنيفة و الثوري: ينعقد في غيرها إلا أن الإحرام فيها أفضل و هو