250
مسألة 7: إذا استطاع بمن يطيعه بالحج عنه
لا يلزمه فرض الحج إذا لم يكن مستطيعا بنفسه، و لا بماله، و به قال مالك و أبو حنيفة 1.
و قال الشافعي: يلزمه فرض الحج 2.
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و ليس في الشرع ما يدل على ذلك.
و أيضا قوله تعالى «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» 3و هذا ما استطاع.
و روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال: «ان الاستطاعة هي الزاد و الراحلة» 4.
و إذا كان هذا غير واحد للزاد و الراحلة لا يلزمه.
مسألة 8 [الاستطاعة بمال الابن]
إذا كان لولده مال، روى أصحابنا انه يجب عليه الحج، و يأخذ منه قدر كفايته و يحج به، و ليس للإبن الامتناع منه.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: الأخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة قد ذكرناها في الكتاب الكبير 5و ليس فيها ما يخالفها تدل على إجماعهم على ذلك.